الشيخ علي پناه الاشتهاردي

6

مدارك العروة

مسألة 1 - يشترط في النائب أمور . [ 1 ] ( أحدها ) البلوغ على المشهور فلا يصحّ نيابة الصبي عندهم وإن كان مميّزا وهو الأحوط ، ( لا ) لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة لأنّ الأقوى كونها شرعيّة ( ولا ) لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنّه أخصّ من المدّعي ، ( بل ) لأصالة عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوي انصراف الأدلَّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل . ولا فرق بين أن يكون بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الوليّ أو عدمه وإن كان لا يبعد دعوي صحّة نيابته في الحجّ المندوب بإذن الوليّ .

--> ( 1 ) راجع ج 11 ص 236 .